كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ (¬1) فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا (¬2) فِي دَعْوى الغَصْبِ.
وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل، ز): "التصوير".
(¬2) في (أ): "وكذا".
(¬3) "فرع: إذا اختلف. . . الدعاوى": سقط من (ب).
الصفحة 177