كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
عند بعضِهم: لا ضمان، خِلافًا للمزنِيِّ والبغويِّ (¬1).
* الخامس: غَصَبَ العبدُ غيرُ المكاتَبِ شيئًا (¬2) لمالِكِه، وأتلفَهُ لا ضمانَ عليه.
* السادس: غَصَبَ مَا لَا قيمةَ له، ولكنه مِن جِنس المتقوَّم، وأتلفهُ، لا ضمانَ، نصَّ عليه.
* السابع: غَصَبَ عبدًا يجبُ قتْلُهُ لحقِّ اللَّه تعالى بردَّةٍ ونحوِها، فقتَلَهُ أو تَلِفَ فِي يدِهِ بالحالةِ المذكورةِ لا ضمانَ عليه.
* الثامن: جميعُ المختصَّاتِ من خَمْرٍ وكلب وسِرْجِين، ونحوها، إذا أُتلفت أو تَلَفَتْ (¬3) تحت اليدِ العاديةِ لا ضمان فيها، سواء كانت لمسلِمٍ أو ذِمِّيٍّ.
* التاسع: منفعةُ الكلبِ المغصوبِ لا تُضمنُ أيضًا وصيدُهُ للغاصِبِ.
* العاشر: الصبيُّ الذي لا تمييزَ له أو المجنونُ (¬4) الضاري اختَطَفَ (¬5) شيئًا وأتلفَهُ، ففِي تعلُّقِ (¬6) الضمانِ بِهما وجهان، ذكره الشيخُ أبو محمد، ولو أَمَرَهما آمِرٌ فأتلفَاهُ، تعلَّق الضمانُ بالآمرِ دونَهما على الأصحِّ.
¬__________
(¬1) في (ز): "وللبغوي".
(¬2) في (ل): "شيئًا غير المكاتب".
(¬3) في (ل): "تلفت أو أتلفت".
(¬4) في (ل): "لا يميز والمجنون".
(¬5) في (ل): "خطف".
(¬6) في (ل): "تعليق".
الصفحة 185
412