كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويرجِعُ بِهِ على الغاصِبِ، كما يرجِعُ المذكورون بأُجرةِ منافِع لم يستوفوها لا بِما استوفوا، ولا بِالمهرِ (¬1) عن الوطْءِ.
ويرجِعُ المُشترِي بقيمةِ الولدِ المنعقِدِ حُرًّا، وبأرْشِ نقْصِ الولادةِ، ونقْصِ بنائِهِ وغراسِهِ إذا قَلَعَ لا بِما أنفق على العبدِ وأدَّى مِن (¬2) خَراج الأرضِ، كذا قالوه.
والتحقيقُ: أنه يرجعُ به على مَن أخذهُ منه.
* * *

(2) القاعدةُ الثانيةُ
المقتضِي لِلزومِ ضمانِ البدلِ فيما يُضْمَنُ بَعْدَ ردِّ المغصوبِ لِهِلَاكٍ أو حيلولةٍ (¬3)
والْهَلَاكُ:
- إما حسًّا: كموتِ العبدِ، وإحراقِ الثوبِ.
- أو حُكْمًا: كعصيير تخمَّر، ومائِع تنجَّس، وحِنطةٍ ابتلَّتْ، ونحو ذلك مما يَسْري إلى الهلاكِ، أو تعذَّر فيهِ ردُّ العينِ، كما فِي صورةِ الخيطِ واللوح والخَلْطِ.
ومن الحكميِّ: أن يجنِيَ العبدُ (¬4) فِي يدِ الغاصِبِ بِما (¬5) يوجِبُ مالًا متعلِّقًا
¬__________
(¬1) في (ب): "بالمميز".
(¬2) "من": سقط من (ب).
(¬3) "أو حيلولة" مكرر في (أ).
(¬4) "العبد" سقط من (ل).
(¬5) في (ل): "فيما".

الصفحة 189