كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

19 - والبيعُ المضمومُ (¬1) إلى الكتابةِ.
20 - وبيعُ ما لا جَفَافَ لَه مِن البِطِّيخِ ونحوِه بمثلِهِ.
21 - وبيعُ المبيعِ مِن البائِعِ قَبْلَ القبضِ أو مِن غيرِهِ وليسَ بمَكيلٍ ولا موْزُونٍ.
وأما البيعُ المختَلَفُ فيه، والأصحُّ الجَوازُ، فعَشْرٌ (¬2):
1 - البيعُ بالكِنَايةِ مَعَ النيةِ فِي غيرِ مَا يلْزَمُ فيهِ الإشْهَادُ.
2 - وبيعُ الماءِ، ولو على شطِّ النهرِ.
3 - والترابُ فِي الصحْرَاءِ.
4 - والعَلَقُ لامتِصاصِ الدمِ.
5 - وبيعُ العبدِ الذي وَجَبَ عليه قتْلٌ: بقصاصٍ، أو رِدَّةٍ، أو غير (¬3) ذلك.
6 - والنَّحلُ الخارجُ من الكُوَّارَةِ (¬4).
¬__________
(¬1) في (ب): "المضموم بن".
(¬2) في (ل): "فعشرة".
(¬3) في (أ): "وغير".
(¬4) هي خلية النحل، كما في "المجموع" (9/ 304) وقال: قال أصحابنا بيع النحل في الجملة جائز لأنه جيوان طاهر منتفع به فأشبه الحمام فإن كان فرخه مجتمعًا على غصن أو غيره وشاهده كله صح بيعه بلا خلاف عندنا فإن كان في الخلية ولم يره في دخوله وخروجه فهو من بيع الغائب.

الصفحة 19