كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
ولعلهُ معنى الحبْسِ الذِي نقله القاضِي الحُسين عن (¬1) النصِّ لا الحبس الصُّوري عندَ اليسارِ، فقد (¬2) صُحِّح خلافُهُ.
* * *
والضمانُ عند الهلاك -إن كان المغصوبُ مِثْليًّا- يُضمنُ بمثلِهِ، كما سبق فِي القرْضِ إلَّا فِي صورٍ:
* إحداها: إذا ظَفَر به المالِكُ فِي غيرِ بلدِ التَّلفِ وكان المغصوبُ مما يزدادُ (¬3) بالانتِقالِ وطالَبَهُ (¬4) فِي موضِع الزيادةِ، فلا يغرمُهُ المِثل، وله تغريمُه قيمةَ بلدِ التَّلفِ، وإن (¬5) لم يكن هناك زيادةٌ بل مساواةٌ، أو نقصانٌ، فله طلبُ المِثل كما فِي القمْح يغصِبُهُ فِي موضِع، فيتلفُ فِيهِ، ثُم يجِدُهُ فِي موضع قيمتُهُ مساويةٌ لبلدِ التَّلف (¬6)، أو ناقصةٌ عنها، والتمثيلُ بالدراهِم (¬7) يرشُد لهذا.
* الثانيةُ: الحُلي لا يضمنُه بمثلِهِ، وإنما يضمنُهُ مع صنعتِهِ بنقْدِ البلدِ، وصحَّح البغويُّ أنه (¬8) يضمنُ الوزنَ بالمِثل، والصنعةَ بنقْدِ البلدِ لأنَّها متقوَّمة.
¬__________
(¬1) في (ل): "على".
(¬2) في (ل): "وقد".
(¬3) في (ب): "بما يزاد".
(¬4) في (ل): "فطالبه".
(¬5) في (ل): "إن".
(¬6) "منهاج الطالبين" (ص 292).
(¬7) "بالدراهم": سقط من (أ).
(¬8) "أنه" سقط من (ل).
الصفحة 192
412