كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

* الثالثة: إذا خَرَجَ المِثليُّ (¬1) عن أن يكونَ له قيمةٌ بأنْ غَصَبَ ماءً فِي مفازةٍ فطالبهُ بِهِ على شطِّ نَهَرٍ ونحوِهِ (¬2)، أو جَمْدًا فِي الصيفِ وطالبه فِي الشتاءِ، فإنه يغرمُ القيمةَ، وأما رِخَصُهُ فلا ينقلُه إلى القِيمةِ.
* الرابعة: إذا اتُّخِذَ مِن المِثْليِّ غيرُ مِثليٍّ (¬3)، كحِنطة اتخَذَ منها خُبزًا، وأتلفهُ وكان المتقوَّمُ أكثرَ قيمةٍ؛ يضمنُ القيمةَ على الأرْجَح، خِلافًا للعِراقِيين فِي تضمِينِ المِثليِّ (¬4).
وأما إنْ حَصَلَ مِن المثليِّ مثليٌّ فالمالكُ مُخيرٌ، وقال البغويُّ: يغرمُ المِثلَ الزائِدَ فِي القِيمةِ.
وإذا أعوزه المِثلُ لِفقدِهِ أو لأنهُ لا يُباع إلَّا بزيادةِ عَدَلَ إلى القِيمةِ، والمعتَبرُ أقصى القِيم مِن وقتِ الغَصْبِ إلى وقتِ الإعوازِ على الأصحِّ من وجوهٍ كثيرةٍ، وليس ذلك (¬5) للحيلولةِ حتَّى لو وَجَدَ المِثْلَ بعد غرمها لا يردّها.
والأصحُّ فِي تفسِيرِ المِثليِّ (¬6) ما ثَبَتَ (¬7) فِي الذِّمة بِسَلَمٍ مقدَّرٍ بكيل أو
¬__________
(¬1) في (ل): "المثل".
(¬2) في (ل): "أو نحوه".
(¬3) في (ل): "المثلي".
(¬4) في (ز): "المثل".
(¬5) في (ل): "وليرد إلى".
(¬6) في (ل، ز): "المثل".
(¬7) في (ب): "تب".

الصفحة 193