كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وفِي روايةٍ لمُسلم: "لا يحِلُّ له أَنْ يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَه فإذَا بَاعَ ولَمْ يؤذِنْهُ فهُوَ أحقُّ بِهِ" (¬1).
وفِي روايةٍ صحيحةٍ -فِي غيرِ مُسلم-: "فهو أحقُّ بِهِ بالثَّمنِ" (¬2).
وأخرج أبو داودَ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه من حديثِ أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- أَن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قُسِّمَتِ الأرْضُ وحُدَّتْ (¬3) فَلا شُفْعَةَ فِيْهَا" (¬4).
* * *

لا تثبتِ الشفعةُ فِي المنقُولاتِ (¬5) ابتداءً، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ تبَعًا، وهِي
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (134/ 1608) في باب الشفعة.
(¬2) لم أقف على هذه الرواية، ولعل المصنف نقلها من "المهذب" (2/ 215) للشيرازي.
وقد وقفت على هذا اللفظ ولكن في غير باب الشفعة، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (33361) قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن ليثٍ، عن مُجاهدٍ قال: "ما أصاب المُسلمُون مما أصابهُ العدُو قبل ذلك، فإن أصابهُ صاحبُهُ قبل أن يُقسم فهُو أحق به، وإن قُسم فهُو أحق به بالثمن".
(¬3) في (ل): "وحديث".
(¬4) حديث صحيح: رواه أبو داود (3515) في باب في الشفعة، والنسائي في "الكبرى" (11733) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 172) من طريق ابن جُريجٍ، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المُسيب، أو عنهُما جميعًا، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قُسمت الأرضُ وحُدت، فلا شُفعة فيها". وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج، ولكن يشهد لمعناه ما سبق.
(¬5) "منهاج الطالبين" (ص 296)، و"نهاية المطلب" (7/ 303).

الصفحة 198