كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

7 - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (¬1) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.
8 - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (¬2) (¬3).
9 - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (¬4).
10 - وبشرْطِ العِتقِ (¬5).
والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.
* * *

* ضابطٌ:
حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه
¬__________
(¬1) في (ل): "أحد".
(¬2) "وإن كان آخر. . . صفقة": سقط من (ب).
(¬3) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف، أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع. راجع "المجموع" (9/ 389) و"حلية العلماء" (4/ 144).
(¬4) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع "الحاوي" (5/ 272) و"الروضة" (3/ 470) و"كفاية الأخيار" (1/ 156).
(¬5) المشهور صحة البيع والشرط، وقيل يبطلان، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع "المجموع" (9/ 364).

الصفحة 20