كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولا شفعةَ فِي [البِناء المملوكِ في] (¬1) أرضِ سوادِ العِراقِ.
وكذا لا شُفعةَ فِي بيع جِدارٍ مع أُسِّهِ أو شجرةٍ مع مغرسِها (¬2) دون المُتخلِّلِ.
والمسلَكُ المعتَبَرُ عندَ الشَّافعِيِّ -رضي اللَّه عنه-، فِي إثباتِ الشُّفعة فِي الأرضِ (¬3) وتابِعِها: قَبولُ القسمةِ إجبارًا، وذلك بأنْ لَا يكونَ فيها ردٌّ، وأن يُنتفع بالمقسوم بعدَ القسمةِ على نحوِ ما كان قبلَها، فما لا يقبلُ ذلِك مِن الجانِبينِ لا شُفعةَ فيه (¬4).
وما يقبلُهُ من الجانبين فيهِ الشُّفعةُ منهما، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ، وهي الممرُّ المُشتَرَكُ دونَ الدَّارِ المَبِيعةِ لا شُفعة فيه إذا لم يكنِ للمشتَرِي فتْحُ بابٍ مِن موضع آخَرَ (¬5).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "غرسها".
(¬3) وهذا أصل الشفعة -راجع "المهذب" (1/ 376) - وأما التبع ففي البناء والغراس والطلع قبل الإبار. يعني: إن بيعت هذه الأشياء تبعًا للأرض، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.
راجع "التنبيه" (ص 116)، و"عمدة السالك" (ص: 130)، و"فتح المنان" (ص 293).
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها الشفيع بالشفعة. راجع "المهذب" (1/ 377)، و"وإعانة الطالبين" (3/ 109).
(¬4) فلا تثبت الشفعة في شيء ولا يحتمل القسمة كالحمام والرحى، وقيل: ثبتت في ذلك، والمذهب: الأول. راجع "السراج الوهاج" (ص 275)، و"نهاية المحتاج" (5/ 197).
(¬5) "منهاج الطالبين" (ص 296).

الصفحة 200