كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وما يقبلُ ذلك مِن جانِبٍ كعُشر (¬1) دارٍ لا تصلحُ للسُّكنى فلِصاحِب الأكثرِ (¬2) إجبارُهُ على القِسمةِ، فإذا باع الأكثَرَ ثبتَتِ الشُّفْعةُ لصاحِبِ الأقلِّ دونَ عكسِهِ.
* * *
وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ (¬3):
* الأولى:
لا شُفعةَ إلَّا لشرِيك (¬4)، فأمَّا الجارُ فلا شُفعةَ له عندَ الشافعِيِّ -رضي اللَّه عنه- إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ لا يكونُ فِيها شريكًا عند الأخْذِ، وهِي ما لو صدرتْ قسمةٌ غيرُ مُسقطةٍ للشُّفعةِ (¬5) مِن وكيلِهِ، أو منهُ وهُو غيرُ عالِم بالحالِ، أو صدرتْ بينَ شفيعَينِ لِغيبةِ ثالِثٍ، فللشَّفيع الأخذُ، لِوجودِ الشَّركةِ عند البيع (¬6)، ولم يوجَدْ ما يُسقِطُها، فإنه تختلُّ بعضُ القِيمة، ثُم الأخذُ كما نصَّ عليه فِي قِسمة الشفيعينِ، فلا استِثناءَ.
وكلُّ شريكٍ كبيرٍ أو صغيرٍ، ولِيٍّ أو وكيلٍ فِي طرفٍ، أو عامِلِ قِراضٍ، أو وارِثِ
¬__________
(¬1) في (ل): "كغير" وفي هامشه: لعله: "كعين".
(¬2) في (ل): "فلصاحب الأرض".
(¬3) في (ل): "ثلاثة".
(¬4) كما في "اختلاف الحديث" (ص 158 - 159) للشافعي، و"مختصر المزني" (ص 219) و"نهاية المطلب" (7/ 354) و"منهاج الطالبين" (ص 296).
(¬5) "للشفعة": سقط من (ب).
(¬6) في (ل): "المبيع".
الصفحة 201
412