كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ومنْعُ البائِع مِن الرُّجوع بالإفْلاسِ، والزوجِ بالتَّشطِيرِ، وإنما يتملَّكُ بلفظٍ، نحو: "أخذتُ بالشُّفعةِ" مع بذْلِ الواجِبِ، أو رِضا المُشتَرِي بكونِهِ فِي ذِمتهِ أو قضى القاضِي لا بالإشهادِ.
والتحقيقُ: أنَّ قضاءَ القاضِي لا بُدَّ معه مِن دَفْع الثَّمن.
وإذا لم (¬1) يُعلمه الشَّفيعُ تعذرَ الأخذُ بالشُّفعةِ، ويأخُذُ بِالحصَّةِ إنْ باع بيْعَ (¬2) مَا لَا شُفعةَ فِيهِ، أو تَلِفَ ما يفرَدُ بِهِ (¬3) العقدُ (¬4)، ولا يُفرَّق شِقْصُ (¬5) عقدٍ ابتداءً، وله أخْذُ حِصَّةِ أحدِ المُشتَرِيَّيْن، أو أحدِ البائِعَيْنِ.
* * *

* القاعدةُ الثالثةُ:
الشفعةُ بعدَ معرفةِ البيع، ولو ببلوغ خبرِ مقبولِ الروايةِ على الفورِ على المشهورِ (¬6):
إلَّا إذا غاب الشفيعُ (¬7)، أو أجَّلَ الثمنِ، أو كذَب المُخبِرُ فِي جِنسه، أو زاد، أو كذَب فِي قدْرِ المبِيع أو فِي المُشتَرَى.
¬__________
(¬1) في (ل): "وإن لم".
(¬2) في (أ، ب): "مع".
(¬3) "به": سقط من (ب، ل).
(¬4) في (ز): "ما يفرد بالعقد".
(¬5) في (ز): "شقص".
(¬6) "منهاج الطالبين" (ص 299).
(¬7) في (أ، ب): "شفيع".

الصفحة 205