كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
والفورُ بالعادةِ بِنفسِهِ أو وكيلِهِ (¬1) ولَا يضرُّ إتمامُ حالِهِ فِي حمَّام أو نفلٍ (¬2) أو أكْلٍ، ولَا الاشتغال بِهما فيهما (¬3)، ولَا أَنْ يسلمَ أو دعا بالبَركةِ أو بحَثَ عنِ الثَّمنِ (¬4) لَا إن قال: "اشتريْتُ رَخِيصًا".
فإنْ لم يقدِرْ على ما سَبَقَ، أشْهَدَ.
وإنْ تَرَك المقدورَ أو صَالَحَ عنْ شُفعتِهِ عالمًا بِبُطلانِ ذلك، أو أزالَ مِلكَه عن حِصتِهِ، ولو جاهلًا بِالحالِ، أو عن بعضِها (¬5) مع العِلْم سقطتْ شُفعتُهُ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "بوكيله".
(¬2) هذا الموضع فيه اضطراب في (ب).
(¬3) في (ب، ز): "وقتهما".
(¬4) في (ل): "الثمر".
(¬5) في (ل): "بعضهما".
الصفحة 206
412