كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب القراض
وهو لغة: راجعٌ إلى مادةِ المُقارضةِ (¬1) بِمعنى المُساواةِ (¬2) لتساوِي المتعاقِدَيْنِ فِيما يقومُ بِهِ العقدُ مِن مالٍ و (¬3) عملٍ.
أو بمعنى المُقاطعةِ، لأنَّ كُلَّ واحِدٍ قاطَعَ الآخَرَ على شيءٍ.
وقيل: القراضُ راجِعٌ إلى مادةِ قَرَضَ بِمعنى قَطَعَ لأنَّهُ قَطَعَ له قِطعةً مِن مالِهِ، وقِطعةً مِن الرِّبْح، وهو مُفارقٌ للقَرْضِ (¬4).
ويُسمى مُضاربةً فِي لغةٍ، إمَّا لضرْبِ كُلِّ واحِدٍ فِي الرِّبح بسهْم، أو من جهةِ تَصَرُّفِ العامِل برأيهِ، ولم يُلمح فيهِ للسفرِ (¬5)، لأنهُ قد يكونُ فِي الإقامةِ.
ويُقالُ: للمالِكِ: "مُقارِضٌ" بكسْرِ الرَّاء، ولِلعامِلِ بِفتحِها، وللعامِل "مضارِبٌ" بِكسرِها. ورُدَّ قولُ مَن أطلق ذلك على المالِكِ.
¬__________
(¬1) لفظ القراض شائع بالحجاز شيوع لفظ المضاربة بالعراق. . ذكره الجويني في "نهاية المطلب" (7/ 437).
(¬2) في (ل): "المساقاة".
(¬3) في (ز): "أو".
(¬4) "نهاية المطلب" (7/ 437).
(¬5) في (ل): "السفر".

الصفحة 207