كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وشرعًا: عقدٌ بإيجابٍ وقبولٍ مِن أهلِهِ مُنجَّزٌ [على نقدٍ مضروبٍ مُعينٍ] (¬1)، ولو مع الإشاعةِ أو الخلطِ، معلومٌ يستقلُّ المُعاملُ (¬2) فيه باليدِ والتصرفِ بالتجارةِ على ربحٍ لا يخرجُ عنهما (¬3) مشروطٌ (¬4) منه حصةٌ للعامل معلومةٌ بالجُزئية (¬5).
وأصلُها (¬6) -غيرُ العموماتِ المقتضيةِ لإباحةِ التجارةِ وابتغاءِ الفضلِ- ما روي عن ابنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-. قال: كان العباسُ إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِهِ أن لا يسلكَ به بحرًا، ولا ينزلَ به واديًا، ولا يَشتَرِي به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ، فإنْ فَعَلَ فهو ضامنٌ، فرُفِع شرطُهُ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأجازه. رواه الدارقطني (¬7) وغيره، وفِي إسنادِهِ أبو الجارود، وهو ضعيفٌ (¬8).
وجاءتْ رواياتٌ صحيحةٌ عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ عُمَرَ وغيرِهَ -رضي اللَّه عنهم- بإجازةِ القِراضِ (¬9).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) في (أ، ب): "العامل".
(¬3) في (أ): "عنها".
(¬4) في (ل): "مشروطة".
(¬5) "منهاج الطالبين" (ص 300).
(¬6) في (أ، ب): "وأصله".
(¬7) في "سننه" (3/ 78).
(¬8) زياد بن المنذر الهمداني، ويقال النهدي، ويقال الثقفي، أبو الجارود الأعمى الكوفي، رافضي، متهم، له أتباع، وهم الجارودية.
(¬9) قال ابن المنذر في "الأوسط" (10/ 561/ ط: دار الفلاح): لم نجد للقراض في كتاب اللَّه ذكرًا ولا في سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض =
الصفحة 208
412