كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولا يُعلمُ فيهِ خِلافٌ بينهم، فيكونُ إجماعًا أو حُجةً (¬1).
واحتُج له بالقِياسِ على المُساقاةِ (¬2).
وهو فِي الابتداءِ يُشبهُ الوكالَةَ بجُعْل، وفِي الانتهاءِ يُشبهُ الشِّرْكةَ إنْ لم يُوقَفْ مِلكُ العامِلِ مِن الرِّبح على القسمةِ، وإن وَقَفْناه -وهو الأصحُّ- فهو يُشبهُ الجَعَالة. . ذكره فِي "التتمة". وفيه نظرٌ.
وحكى (¬3) الماورديُّ قولَينِ للشافِعِيِّ -رضي اللَّه عنه-: فِي أنَّ العاملَ وكيلٌ مستأجَرٌ أو شريكٌ مساهِمٌ، وسيظهرُ لك أثرُ ذلك.
ولم أصرِّحْ فِي التعريفِ بِـ "خالص" وإنْ شرَطَهُ الجمهورُ (¬4)؛ لأن الأرجحَ صِحةُ القِراضِ على الدراهِم المغشوشةِ، وعلى ذلِك عملُ النَّاسِ (¬5).
¬__________
= بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه، وقد رويت أخبار عن عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهم تدل على تصحيح المضاربة. . ثم ساق ذلك عنهم بإسناده إليهم.
(¬1) ذكر الجويني في "نهاية المطلب" (7/ 437) الإجماع على جوازها، وحكى عن الشافعي قوله: الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية، فلا يتحكم أهل الإجماع بإجماعهم، وإنما يصدر عن أصل. قال: فنبه على وجوب البحث عن أصل هذا الإجماع على من يبغي النظر في مأخذ الشريعة. انتهى.
(¬2) حكاه الجويني في المصدر السابق.
(¬3) في (ل): "حكى".
(¬4) راجع لشروط صحة القراض: "منهاج الطالبين" (ص 305).
(¬5) "نهاية المطلب" (7/ 442).

الصفحة 209