كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

يَتعذرُ التقسيطُ فِي صورتَينِ (¬1)، وحينئذٍ فيتعينُ القولُ بالبطلانِ فِي الجميع، وهو الأرجحُ، أو (¬2) الإجارةُ بكلِّ الثَّمنِ.
فالأُولَى: بيعُ معلومٍ ومجهولٍ لا تُعرف قيمتُهُ.
والثانيةُ: بيعُ المريضِ وإرثُهُ بمحابَاةٍ، فيموتُ مِن مَرضِه ذلك، ولا يجيزُ الورثةُ.
* * *

* وأما البيعُ الحرامُ: فلا (¬3) يَمنعُ صحةَ العقدِ، ولكنْ يأثمُ فاعلُهُ إنْ عَلِمَ بالتحريمِ.
- فبيعُ (¬4) الحاضِرِ للبادِي.
- وتلقِّي الرُّكبانِ.
- والنَّجْشُ (¬5).
¬__________
(¬1) في (ل): "حيث تفرقت الصفقة فالإجازة بقسط الثمن لكن يتعذر التقسيط في صورتين".
(¬2) في (ل): "و".
(¬3) في (ب): "ولا".
(¬4) في (أ): "وبيع".
(¬5) في "اللسان" (6/ 351): النجش والتناجش: الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه، وقد كره، وفي الحديث: نهى رسول اللَّه عن النجش في البيع، وقال: لا تناجشوا، وهو تفاعل من النجش. قال أبو عبيد: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.

الصفحة 21