كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويفسُدُ بوقوعِهِ على ما خالَفَ (¬1) التَّعريفَ، لكنْ لا يضُرُّ شرْطُ (¬2) عمل غلام (¬3) المالِكِ معهُ.
ويفسدُ بالتَّضييقِ، بأن عيَّن شراءَ ما يندُرُ (¬4) وجودُهُ أو سلعَةً (¬5)، لا إن عَيَّن مَنْ يبيع منهُ أو يشتَرِي.
ويفسدُ بالتوقيتِ، لا إنْ مَنَعَ مِن الشراء فقط، كما سبَقَ فِي البيع (¬6).
ولا يصحُّ على نقدٍ تعلَّق بِهِ رهنٌ لازمٌ لِغيرِ العامِلِ أو كان معينًا فِي معاوضةٍ غير (¬7) مقبوضٍ، قلتُهُما تخريجًا.
ويصحُّ بشرطِ أن يكونَ الربحُ بينهُما (¬8) على الأصحِّ، حمْلًا على التَّنْصِيفِ (¬9)، وكذا على أن النصفَ للعامِل، لا عكسُهُ، على الأصحِّ (¬10).
* * *
¬__________
(¬1) "خالف": سقط من (ب).
(¬2) في (أ): "شرط".
(¬3) في (ل): "لغلام".
(¬4) في (ل): "يقدر".
(¬5) في (ب): "سعلة".
(¬6) "منهاج الطالبين" (ص 300).
(¬7) في (ل): "عن".
(¬8) "بينهما": سقط من (ز).
(¬9) في (ب): "التضييق".
(¬10) "منهاج الطالبين" (ص 301).

الصفحة 210