كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويفسُدُ إنْ شَرَطَ رِبحَ النصفِ ونحوه لِعامِلٍ أو مالكٍ، وما شرط صحيحًا لا يُغيَّرُ إلى غيرِهِ إلَّا بفسْخ وتجدِيدِ عقدٍ. نقل عن "العدة".
وإذا فسَدَ نَفِذَ تصرُّفُ العامِل، ولهُ أُجرةُ المِثل، إلَّا إذا قارضَهُ على أن الرِّبحَ لِغيرِ العامِل فَلا شئَ لِلعامِل فِي الأصحِّ (¬1).
ولا يُقارِضُ العاملُ بغيرِ إذْنِ المالِكِ، فإنْ فعَلَ فالمشروطُ مِن الرِّبح مستحقٌّ للأولِ، كالغاصِبِ إذا اشتَرَى فِي الذِّمَّة، وللثانِي: أجرةُ المِثل، وبالإذْنِ والسَّلْخ جاز، ولْيكُن (¬2) شرِيكًا فِي العَمَل، والرِّبحُ ممنوعٌ (¬3).
ويجوزُ تعدُّدُ العامِل والمالِكِ ويتصرَّفُ العامِل بالغِبطةِ ويبيعُ بالعَرَضِ لا بِالنَّسِيئةِ إلا بإذنٍ، وحينئِذٍ يُشْهِدُ، فإنْ تَرَكَهُ ضَمِن (¬4).
ولا يشتَرِي بأكثرَ مِن رأس المال، ولا بِغيرِ إذنِ مَن يعتقُ على المالِكِ أو زوجتِهِ (¬5) (¬6).
ولا يُسافِرُ بالمالِ إلَّا بإذنٍ (¬7) وليست (¬8) نفقتُهُ، ولو سافر فِي المال (¬9).
¬__________
(¬1) "نهاية المطلب" (7/ 542).
(¬2) في (أ): "وليكون".
(¬3) "منهاج الطالبين" (ص 301).
(¬4) "منهاج الطالبين" (ص 301).
(¬5) في (ل): "زوجه".
(¬6) "منهاج الطالبين" (ص 302).
(¬7) "منهاج الطالبين" (ص 302).
(¬8) في (أ، ب): "وبسبب".
(¬9) في (ل): "ولو سافر بالمال".

الصفحة 211