كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

* قاعدة:
الإشاعةُ ثابتةٌ هنا قطعًا، وكذلك في (¬1) الحقوقِ المُشاعةِ، والانحصار قطعًا بالقسمة، وكلُّ سببٍ يقتضي تعلُّقَ حقٍّ لمنفردٍ.
* * *

والانحِصارُ على الأصحِّ فِي التفلِيسِ سَبَقَ.
وفِي الوصيَّةِ أيضًا إذا أوصى بِثُلِثِ عَيْنٍ، فاستُحِقَّ ثُلُثاها، ينحصِرُ حقُّ الموصَى له فِي الباقي.
والإشاعةُ على الأصحِّ فِيما عدا ذلك.
ففِي البيع فِي نحو قول الشَّرِيك: "بعتُ النِّصفَ" الأصحُّ (¬2) يُشاع فِي نصيبِهِ ونصيبِ غيرِه، فيبطلُ فِي نصيبِ غيرِه، وفِي نصيبِهِ تولَّى تفريق الصفقة.
وفِي الشُّفعة فِي صورةِ الغائِبِ التي تصِحُّ مِن ثمانيةَ عشرَ.
وكذا فِي الصَّداقِ والخُلع وعدم القِصاصِ بين المُبعضين، وفِي الإقرارِ.
والعامِلُ مصدَّقٌ فِي الردِّ والتلفِ، وفِي أنَّه اشتَرَى للقِراضِ أو لنفسِهِ، وفِي الرِّبح والخُسرانِ وقدْرِ رأسِ المالِ.
فإنِ (¬3) ادَّعى أن بعضَ ما أحضره رأسُ مال وبعضَه ربحٌ، وادعى المالِكُ أنَّ
¬__________
(¬1) في (ل): "من".
(¬2) في (ب): "للأصح"، وفي (ل): "على الأصح".
(¬3) في (ل): "وإن".

الصفحة 213