كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
الكُلَّ رأسُ المالِ، فالأرجحُ (¬1) عندهم تصديقُ العامِلِ، والأرجحُ تصديقُ المالِكِ.
وخرَّجها الماوردِيُّ على أنَّه شَريكٌ، فيصدَّق، أو وكيلٌ، فيصدَّق المالِكُ، وهو يؤيِّدُ (¬2) ما رجَّحناهُ.
وإذا اختَلَفَا فِي القَدْرِ المشروطِ تَحَالَفَا والمرجُوعُ إليهِ أُجرةُ المِثْلِ (¬3)، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "والأرجح".
(¬2) في (ز): "يؤيده".
(¬3) "منهاج الطالبين" (ص 303).
الصفحة 214
412