كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب المساقاة
هي لغة: راجعةٌ إلى مادَّةِ السقْي؛ لأنَّ العامِلَ يَسقِي الشجرَ.
وشرعًا: معاملةٌ مؤقتةٌ على وجهٍ مخصوصٍ من شجرٍ موجودٍ يتعهدُهُ العامِلُ بالسَّقْي والعملِ، على حصةٍ للعامِل معلومةٍ مِن ثمرتِهِ الكائِنةِ عليه أو الحادِثةِ فِي المُدة.
وفِي "الصحيحين" (¬1) عن ابنِ عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: عامَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يخرُجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ.
* * *

ومدارُها على سبعة أشياء:
¬__________
(¬1) رواه البخاري برقم (3152) في باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك اللَّه ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما، عن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-: أن عُمر بن الخطاب أجلى اليهُود، والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ظهر على أهل خيبر، أراد أن يُخرج اليهُود منها، وكانت الأرضُ لما ظهر عليها لليهُود وللرسُول وللمُسلمين، فسأل اليهُودُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يترُكهُم على أن يكفُوا العمل ولهُم نصفُ الثمر، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نُقرُّكُم على ذلك ما شئنا"، فأُقروا حتى أجلاهُم عُمرُ في إمارته إلى تيماء، وأريحا.
ورواه مسلم برقم (1551) في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع عن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-. أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرُجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ.

الصفحة 215