كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

1 - 2 - العاقدانِ.
3 - والصيغةُ.
4 - والشجرُ.
5 - والعملُ.
6 - والمدةُ.
7 - والمشروطُ مِن الثمر للعامِلِ بسببِ عملِهِ.
* * *

* أما العاقدان: فإنْ كانتِ الأشجارُ مملوكةً لآدميٍّ مُعينٍ، فلابُدَّ مِن وجودِ أهليَّتِهِ للتَّصرُّفِ إنْ عَقَدَ أو (¬1) وكَّل (¬2).
والمحجورُ عليهِ أمرُ (¬3) العقدِ لوليِّهِ لِمصلحةٍ، وكذا الإمامُ فِي بُستانِ بيتِ المالِ، وما لا يُعرفُ مالكُهُ، والغائِبِ الذي تعلَّق أمْرُهُ بالإمام، وفِي الوقفِ: الأمرُ للناظِرِ.
وما يُفعلُ مِن مُقابلةِ البياضِ بأُجرةٍ كثيرةٍ وإعطاءِ العامِل الجزءِ الكثِيرِ الزائِدِ على أُجرةِ المِثل بِفاحِشٍ تَبعُدُ صحتُه من الوليِّ والناظِرِ، ونحوهما، إنْ لَمْ يَلْمَحْ تنزيْلَ الكُلِّ كالصِّفقةِ.
¬__________
(¬1) "أو": مكررة في (ب).
(¬2) "منهاج الطالبين" (ص 304).
(¬3) "أمر": سقط من (ب).

الصفحة 216