كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويُعتَبَرُ فِي العامِلِ إطلاقُ التَّصرُّفِ، وإلا فيعقِدُ على المحجورِ عليه المُتأهِّل للعمل وليُّه. . قلتُهُ تخريجًا من إجارتِهِ للرعْي ونحوِهِ، وفيه نظرٌ، لاستقلالِهِ بِاليدِ هُنا.
ولا يمتنعُ أن يكونَ العامِلُ شريكًا إذا شُرِط له مِلكُ جُزْءٍ (¬1) غير (¬2) ما يستحِقُّهُ بالشِّرْكة.
* * *

* وأما الصيغةُ: فلابُدَّ منها على المشهورِ، نحو: "ساقيتُك على هذِهِ الأشجارِ بِكذا"، أو "عقدتُ مَعَكَ عقدَ المُساقاة" أو ما يؤدِّي معنى ذلك.
وينبغِي أَنْ يُكْتَفَى (¬3) بِـ "عقدتُ مَعَك (¬4) عقْدَ كذا" فِي سائِرِ العقُودِ، وقد يتوقَّفُ فِي النِّكاح.
ولابُدَّ مِن القبول لِلزُوم العقْدِ، فَلَا يجْرِي فِيهِ الوجهُ الضعيفُ فِي الوَكَالةِ ونحوِها، ولا تنعقِدُ بلفظِ الإجارةِ على الأصحِّ (¬5).
* * *

* وأما الشجرُ: فهو النخلُ والعنبُ لا غيرُهما مِن الأشجارِ على
¬__________
(¬1) في (ل): "إذا شرط له جزاء".
(¬2) في (ب): "وغير".
(¬3) في (ل): "يكون".
(¬4) "عقد المساقاة. . . معك": سقط من (ب).
(¬5) "منهاج الطالبين" (ص 302).

الصفحة 217