كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
الجدِيدِ (¬1)، إلَّا تبعًا لواحِدٍ مِنهما على الأصحِّ، وإلا المُقْلُ (¬2) على وجهٍ جَزَمَ به المَحَامِلِيُّ (¬3) وغيرُه، وهو راجحٌ، خلاف ما صَحَّح فِي "الروضة" (¬4).
* * *
* ضابطٌ:
يُخالفُ النَّخلُ والعنبُ سائِرَ الأشجارِ (¬5) فِي خمسةِ أشياء (¬6):
1 - الخَرْصُ (¬7).
2 - والزكاةُ.
3 - والعَرَايا.
4 - والمساقاةُ.
5 - وجوازُ الاستقراضِ.
[وزاد النخلُ على العنبِ التأبيرَ. ذَكَرَ ذلك المَحَامِلِيُّ، وما ذكره فِي جوازِ
¬__________
(¬1) "منهاج الطالبين" (ص 305).
(¬2) المُقْلُ: ثمر شجر الدوم. راجع "اللسان" (1/ 628).
(¬3) "اللباب" (ص 251).
(¬4) "روضة الطالبين" (5/ 150).
(¬5) في (ل): " الأشياء".
(¬6) راجع: "تحفة الطلاب" (2/ 81)، و"حاشية الشرقاوي" (2/ 81).
(¬7) في (ل): "في الخرص".
الصفحة 218
412