كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
الاسْتِقراضِ] (¬1) لا يُعرفُ، بل جوازُ القرض يعُمُّ سائرَ الأشجارِ (¬2).
ويشترطُ تعيينُ الأشجارِ ورؤيتُها، ومعرفةُ أشجارِ النَّوعينِ إنْ شُرط تفاوتٌ فِي حِصَّة العامِل.
* * *
* وأما العملُ (¬3): فعلى العامِلِ السَّقْيُ، وتوابِعُهُ مِن الأعمالِ، وما يحتاج إليه الثمار لزيادتِها أو صلاحِها، وهو مُنحصِرٌ فِي مقصودِ المُساقاةِ، فلا يُشترطُ عليه ما ليس مِن عملِها.
ولا تُصحُّ على وَدِيّ ليغرِسَهُ ويكونَ الشَّجْرُ بينهُما (¬4)، ولا على أن يكونَ الفأسُ والتَّورُ ونحوُهما على العامِلِ، بل ذلك على المالِكِ.
وعليه بناءُ الجِدارِ، وحَفْرُ النهرِ الجدِيدِ، وفِي رَدْم ثُلْمةٍ يسيرةٍ يُتبعُ العُرْفَ ولابُدَّ (¬5) مِن انفرادِ العامِلِ باليدِ.
ولا يضرُّ شرطُ دخولِ المالِكِ على الأصح، ولا عملُ غلامِهِ على النَّصِّ إنِ اختَصَّ العامِلُ بِالتدبِيرِ، ونفقتُهُ على المالِكِ، إلا إِن شُرِطَتْ على العامِلِ،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وجاء في (أ) بعد قوله: "ويشترط تعيين الأشجار ورؤيتها".
(¬2) ذكر المَحَاملي وجوه الخلاف بين النخل والعنب، وسائر الأشجار، فقال: ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل: الخرص، والعشر، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخل على الكرم مسألة الإبار.
(¬3) "منهاج الطالبين" (ص 305).
(¬4) "الروضة" (5/ 151).
(¬5) في (ل): "فلابد".
الصفحة 219
412