كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
* وأما الثَّمَرَةُ: فلابُدَّ أَنْ تكونَ مِمَّا (¬1) يحصُلُ غالبًا، ولو فِي آخِرِ سنةٍ، وأنْ تكونَ مخصوصَةً بالمالِكِ والعامِلِ بِالحُريَّةِ كما سَبَقَ فِي القِراضِ.
وتجوزُ المساقاةُ بعد خُروج الثَّمرةِ وإنْ بَدَا صلاحُها على النَّصِّ فِي "الأم" ما دامتِ الحاجةُ إلى المُساقاةِ موجودةً، خِلافًا لِمَا صححوهُ مِن المَنْع بعدَ بُدُوِّ الصَّلَاح، وإذا خرجَتِ الثِّمارُ مُستحقَّةً رَجَعَ العامِلُ على الذِي ساقاهُ بِأُجرةِ المِثْل على الأصَحِّ (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "بما".
(¬2) "على الأصح" سقط من (أ، ب، ز).
الصفحة 221
412