كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
فصل
لا تصِحُّ المزارعةُ (¬1) المُستقِلةُ، وهي المُزارعةُ على الأرضِ بِبعضِ ما يخرُجُ مِنها، والبَذْرُ مِن المالِكِ، ولا المخابرَةُ، وهي كما تقدَّم، لكنِ البَذْرُ مِن العامِل، والمختارُ صحتُهما.
وأما المُزارعةُ -تبعًا للمُساقاةِ- فصحيحةٌ عندِ (¬2) اتِّحادِ العامِل وعُسْرِ (¬3) إفرادِ النَّخِيلِ بِالسَّقي والأرضِ بالعمارةِ.
* * *
¬__________
(¬1) المزارعة: أن يعطي الأرض ليزرع فيها، فيخصه ببعض ما يخرج منها، وهذا باطل إلا في موضعين: أحدهما: أن يقول ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري، على أن يكون السهم الثالث أجرتك. والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرم إذا سقاها، ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك. انتهى من "اللباب" (ص 251) للمَحَاملي.
وما قطع فيها بالبطلان جوَّزه غيره كابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والنووي.
راجع "معالم السنن" (3/ 95)، و"الإشراف" (1/ 157)، و"شرح السنة" (8/ 254)، و"الروضة" (5/ 168)، و"مغني المحتاج" (2/ 324).
(¬2) في (ل): "بشرط".
(¬3) "وعسر": سقط من (أ).
الصفحة 222
412