كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب الإجارة (¬1)
هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ مَن حَكَى ضمَّها.
وشرعًا: عقدٌ يشتملُ (¬2) على نَقْلِ منفعةٍ متقوَّمَةٍ مباحةٍ معلومةٍ (¬3) خاليةٍ من مانِعٍ بِمقابِل مُتموَّلٍ (¬4) مَعلومٍ أو منفعةٍ كذلك على وجهٍ مخصوصٍ.
ويُقالُ: آجَرَه -بِالمَدِّ- يؤجِرُهُ إيجارًا ومُؤاجرةً فاستأجَرَ.
والموجِبُ مُؤْجِرٌ، والقابِل مستأجِرٌ (¬5)، ومؤاجِرٌ -بكسر الجيم فيهما- والعين مؤجَرَةٌ، والعبدُ مؤجَرٌ (¬6)، بِفتح الجِيم.
ويُقالُ: أجرَه، غيرَ ممدودٍ -قيل: وهو أكثرُ- يأجُرُهُ بِضمِّ الجِيم وكسرِها
¬__________
(¬1) الْإجَارَة صنف من الْبيُوع موردها الْمَنْفَعَة. وهي نوعان: أحدهما: أن يستأجر على المدة. والثاني: أن يستأجر على المنفعة.
راجع "المهذب" (1/ 394) و"منهج الطلاب" (ص 246) و"الإقناع" (2/ 15).
(¬2) في (ل): "مشتمل".
(¬3) "معلومة" زيادة من (ل).
(¬4) في (ب): "متقوم".
(¬5) "منهاج الطالبين" (ص 307).
(¬6) في (ب): "والعبد مؤجر والقابل مستأجر".

الصفحة 223