كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

بِالمؤاجرةِ، وقال: لَا بَأسَ بِها. [رواهُ مُسلِم فِي صحِيحِهِ (¬1).
وأمَّا حديثُ: "أعْطُوا الأجِيْرَ حَقَّهُ قبْلَ أَنْ صطَّ عَرَقَهُ" فرواه ابنُ ماجة مِن حديثِ] (¬2) ابنِ عُمرَ بإسنادٍ فيهِ ضعفٌ (¬3).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1594) في باب في المزارعة والمؤاجرة.
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز).
(¬3) حديث ضعيف، وله شواهد لا يقوى بها:
منها: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: رواه ابن ماجه (2443) في باب أجر الأجراء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وإسناده ضعيف، ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث ليس شيء.
وله شاهد من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 120) قال: وروي عن محمد بن يزيد بن رفاعة القاضي، عن حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وهو في عمله". . وهذا ضعيف بمرة.
وله عنه طرق أخرى عنه -رضي اللَّه عنه-. . رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (51/ 20) وابن عدي (4/ 179) وتمام في "الفوائد" (44) من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" هذا حديث غريب.
قال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب" (5718): تفرد به عبد اللَّه بن جعفر بن نجيح المدني عن سهيل.
وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ، ورواه عبد اللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعبد اللَّه ليس بشيء في الحديث.
وأعله ابن عدي بعبد اللَّه بن جعفر هذا، وهو والد علي بن المديني، وأسند تضعيفه عن النسائي والسعدي وابن معين والفلاس، ولينه ابن عدي فقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى. =

الصفحة 225