كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

والأحاديثُ فيها كثيرةٌ (¬1).
وقال بها (¬2) العلماء كافةً، إلا مَن لا يعتدُّ بخلافِهِ (¬3).
¬__________
= ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/ 265) والطحاوي في "مشكل الآثار" (8/ 13) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ، ورواه عبد اللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، وعبد اللَّه ليس بشيء في الحديث.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: ذكره البيهقي في "السنن الصغرى" (2134) قال: وروينا في حديث حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. . وإسناده منقطع وفيه ضعف، وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى" (6/ 120) وأحمد (3/ 59، 68، 71).
وله شاهد من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: رواه الطبراني في "المعجم الصغير" (34) والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 33) من طريق محمد بن زياد الكلبي، حدثنا شرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد ضعيفان.
قال ابن عدي: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة، أو نحوه، وفي بعض ما رواه مناكير.
(¬1) ومنها: قوله تعالى في الحديث القدسي: "ثلاثةٌ أنا خصمُهُم يوم القيامة: رجُلٌ أعطى بي ثُم غدر، ورجُلٌ باع حُرًا فأكل ثمنهُ، ورجُلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعط أجرهُ" وهو في "صحيح البخاري" (2227).
(¬2) في (ل): "لنا"، وفي (ز): (به).
(¬3) كابن كيسان والقاساني، كما في "الوسيط" (4/ 153) للغزالي قال: وصحتها مجمعٌ عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني.

الصفحة 226