كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولا بُدَّ لَهَا مِن الصِّيغةِ (¬1) إيجابًا وقبولًا مُتَّصِلًا (¬2).
والإيجابُ (¬3): "أجرتُك بكذا" (¬4)، أو "أكريتُك كذا" (¬5) أو "ملكتُك أو بِعْتُكَ مَنْفعتَهُ" (¬6) [لا "بعتُ منفعته" على الأصح] (¬7) و"أجرتُ منفعته"، صحيحٌ على
¬__________
(¬1) "منهاج الطالبين" (ص 307).
(¬2) الصيغة أحد أركان الإجارة، وهي ثلاثة:
* الأول: الصيغة، وهى ثلاثة:
- إحداها: الإجارة والإكراه، فإذا قال "أجرتك الدار" أو "أكريتكها" فقال "قبلت" صح، وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلى المنفعة.
- الثانية: لفظ التمليك، فإذا قال "ملكتك منافع الدار شهرا" صح وشرطها الإضافة إلى المنفعة لا إلى الدار.
- الثالثة: لفظ البيع، فإن قال "بعتُك الدار شهرا" فهُو بيع مُؤقت فاسد، وإن قال "بعتُك منفعة الدار" فوجهان: (أحدهما): الجواز كلفظ التمليك وهُو اختيار ابن سُريج، (الثاني): المنع وهُو الأظهر لأن البيع مخصُوص بالأعيان عرفًا.
* الركن الثاني: الأُجرة: وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن وإن كانت مُعينة حكم البيع.
* الركن الثالث: في المنفعة: ولها شرائط:
الأول: أن تكون مُتقومة فلو استأجر تقاحة للشم أو طعاما لتزيين الحانُوت لم يصح إذ القيمة لهذه المنفعة، وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تعب فيها لترويج سلعته فإن ذلك أخذ مال على الحشمة لا على العمل. والشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا. والشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدُورًا على تسليمها حسًّا وشرعًا. والشرط الرابع: حُصُول المنفعة للمُستأجر. والشرط الخامس: كون المنفعة معلومة. انتهى ملخَّصًا من "الوسيط في المذهب" (4/ 154 - 166).
(¬3) في (أ): "والإيجار".
(¬4) في (ز): "كذا".
(¬5) "كذا": سقط من (ز).
(¬6) في (ل): "أو ملكتك منفعته".
(¬7) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).

الصفحة 227