كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (¬1) (¬2).
* * *
* ضابطٌ:
لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (¬3) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:
1 - المرأةُ للإرضاع.
2 - والبئرُ لِيستقى ماؤُها.
3 - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.
4 - وكذا الأرضُ للزراعةِ (¬4) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.
¬__________
(¬1) في (ب): "المنفعة منها".
(¬2) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في "اللباب" (ص 252) للمَحَاملي، قال:
1 - أن تكون المدة معلومة.
2 - والأجرة معلومة.
3 - وتلزم من حين العقد.
4 - وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين.
راجع: "التنبيه" (ص 123) و"الروضة" (5/ 174) و"كفاية الأخيار" (1/ 191).
(¬3) في (ل): "بالمؤجر".
(¬4) في (ب): "للزارعة".
الصفحة 228
412