كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
5 - والقناةُ للزِّراعةِ (¬1) بمائِها.
6 - وكذا عند العادةِ: الحِبْرُ على النَّاسِخ، والخيطُ على الخيَّاطِ، والمِرْوَدُ (¬2) على الكحَّال.
7 - والمرهمُ وتابعه عل الجرائِحِيِّ ونحوِهِ.
8 - والصبغُ على الصبَّاغ.
9 - ويُقاس عليه: الغسَّالُ والقصَّارُ.
10 - والطَّلْعُ على المُلقِحِ.
فإنِ اضطرَبَتْ وَجَبَ البيانُ، فإنْ لم يُبين بطلتِ الإجارةُ، وألحقوا بذلك على وجهٍ: الدُّهنَ على المرضِعَةِ، إنْ جرى عُرْفُ البلدِ بِهِ.
ولا يُستأجر فحْلٌ لضرابِهِ (¬3) على الأصحِّ.
ولا بِرْكةُ حيتانِ لأخْذِ السمكِ منها؛ على النصِّ فِي "الإملاء" فإن استأجَرَهَا لِيحبِسَ (¬4) فِيها الماءَ، فيَجتمِعَ السمكُ فيأخُذَه، صحَّ على الصحيح، كاستِئْجارِ شبكةٍ للصيدِ ونحو ذلك مِمَّا يقعُ على منفعتِهِ، ويأخذ بِها (¬5) مباحًا.
والموجِر (¬6) لنفسِهِ أو بوكيلِهِ هو المالِكُ للمنفعةِ الرشيدُ، إلَّا فِي عشرةِ
¬__________
(¬1) في (ب): "للزارعة".
(¬2) في (ل): "والذرور".
(¬3) في (ب): "إضرابه".
(¬4) في (أ): "ليفحش".
(¬5) في (ل): "منها".
(¬6) في (أ، ب): "والموجب".
الصفحة 229
412