كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وبيعُ الهِرَّةِ (¬1)، وبيعُ العِيْنِةِ (¬2).
* * *
¬__________
= موزونًا. . راجع "النهاية في غريب الحديث" (1/ 269).
(¬1) لحديث جابر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الهرة. . قال القفال المراد الهرة الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره. . قال النووي في "الروضة" (3/ 398): مذهبنا أنه يصح بيع الهرة الأهلية نص عليه الشافعي رضي اللَّه عنه وغيره، والجواب عن الحديث من أوجه ذكرها الخطابي: أحدها أنه تكلم في صحته، والثاني جواب القفال، والثالث أنه نهي تنزيه، والمقصود أن الناس يتسامحون به ويتعاورونه، هذه أجوبة الخطابي، لكن الأول باطل، فإن الحديث في صحيح مسلم من رواية جابر رضي اللَّه عنه، واللَّه أعلم.
(¬2) في "الروضة" (3/ 416 - 417): وليس من المناهي بيع العينة -بكسر العين المهملة وبعد الياء نون- هو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا.

الصفحة 23