كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
لأنه (¬1) لا يُطيقُ دوامَ العملِ.
والأقربُ أن الإجارةَ غيرُ منقطعةٍ، واغتُفِر (¬2) الاستثناءُ؛ لأنهُ تصريحٌ بمقتضى الإطلاقِ، وكذلك ما جرتْ فيهِ العادةُ ينقطعُ لقضاءِ حاجةٍ أو استراحةٍ ونحوهِما، كما يكونُ فِي (¬3) زمنِ الطهارةِ، وصلاةِ الفرضِ والنافلةِ (¬4) فيُستثنى (¬5) من إجارةِ العملِ (¬6) مُدَّة.
والسبتُ فِي استئجار اليهوديِّ مستنثى إن اطرد عُرْفهم به (¬7) كما أفتى به الغزاليُّ، ويقاس عليه الأحدُ للنصرانِي.
* * *
والإجارةُ التي يتصلُ زمنُها بالعقد لابُدَّ من إمكان الانتِفاع بالعينِ عُقيب العقدِ إلَّا فِي صورتين:
- الأولى (¬8): الدارُ المشحونةُ بالأمتعةِ إذا لم يمضِ فِي التفريغ زمنٌ لمثلِهِ أجرةٌ.
¬__________
(¬1) "لأنه": سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "واعترض".
(¬3) "في" سقط من (ل).
(¬4) في (أ): "وللنافلة"، وفي (ل): "والراتبة".
(¬5) في (ل): "مستثنى".
(¬6) في (ل): "لمدة".
(¬7) "به" سقط من (ل).
(¬8) "الأولى": سقط من (أ، ل).
الصفحة 234
412