كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

- الثانية: الأرضُ للزَّرع وعليها (¬1) الماءُ الذِي ينحسرُ فِي وقتِ الزَّرع عادةً، وأما استئجارُ الأرضِ بمصرِ التِي لَا ماءَ لها إلَّا النيلُ الغالِبُ قبلَ الزيادةِ أو بعد الزيادةِ وقبل الرأي، فظاهِرُ النصِّ إبطالُ إجارتِها للزِّراعة، وأخَذَ بهِ بعضُهُم، وأجاز الماوردِيُّ فِي الثانيةِ.
وصحتُها (¬2) يلزمُ منهُ تأخيرُ (¬3) المنفعةِ المستأجَرِ لها عن العقدِ، فإنِ اغتُفِر ذلك كان مُستثنى وهُو الأصلحُ، والأحوطُ أن توقَعَ الإجارةُ فِي ذلك على أن ينتفع بِها ما شاء (¬4).
وأما الأرضُ التي لا ماء لها إلَّا فِي (¬5) الغالِبِ (¬6) فإنَّهُ إذا أَجَرَها أرضًا بيضاءَ لا ماءَ لَها يصنعُ بِها المستأجِرُ ما يشاءُ غيرَ البناءِ والغِراسِ، فإنهُ يصحُّ وتلزمُهُ الأجرةُ إذا استولى، زَرَعَ أو لم يزرعْ، وله الزرعُ إن أمكنَهُ، نَصَّ على ذلك كله.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "وعليه".
(¬2) في (ل): "وصحتهما".
(¬3) في (ل): "تأخر".
(¬4) "ما شاء" سقط من (ل).
(¬5) في (أ): "النيل".
(¬6) "قبل الزيادة. . . النيل الغالب": سقط من (ب).

الصفحة 235