كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

القاعدةُ الثانيةُ: المعجوزُ عنهُ شرْعًا مطلقًا أو نيابةً، كالمعجوز عنه حسًّا.
فلا يصحُّ الاستئجارُ لقَلْع سِنٍّ صحيحةٍ.
أو استئجارُ حائضٍ إجارة عينٍ لأمورِ فِي المسجِدِ ممتنعةٍ عليها، حتى لو استأجَرَ عينَها لأمورٍ تحتاجُ إلى مُكْثٍ فِي المسجِدِ، أو تردد فيه فحاضتْ، انفسخ العقْدُ.
ولو استأجَرَ لِقلْعِ سِنٍّ متألمةٍ (¬1)، فَسَكَنَ الوجَعُ انفسخَتِ الإجارةُ.
وما لا تدخُلُهُ النيابةُ مِن القُرَبِ المُفتقرةِ إلى النية لا يصحُّ الاستئجارُ عليه كالإمامةِ لصلاةٍ مفروضةٍ أو نافلةٍ.
ويستأجِرُ لفرضِ الكفايةِ [وإن تعيَّن على الأصحِّ، كتعليم مُعين وتجهيزِ ميتٍ، ولا يستأجِرُ لفرض الكفاية] (¬2) شائعًا: كالجِهادِ، فلا يُستأجرُ المسلمَ له.
والقضاءُ والتدريسُ والإقراءُ تصدِّيًا فهما (¬3) لغيرِ مُعين.
وأما الشِّعارُ غيرُ الفرضِ كالأذانِ، فيستأجِرُ له الإمامُ وغيرُهُ مِن المسلمين، ثُم إنِ استأجَرَ الإمامُ مِن بيتِ المالِ لم يفتقِرْ إلى بيانِ المُدةِ. . ذكره البغوِيُّ.
وليس لنا موضعٌ يُستأجَرُ فيه لعمل بِلا نِهايةٍ ولا مُدَّة إلا هذا، إذ الإجارةُ تُقَدَّر بعملٍ لهُ نِهاية كخياطةٍ أو بناءٍ أو بزمانٍ معينٍ، لكنْ لا يزيدُ على مدة بقاءِ
¬__________
(¬1) في (ل): "ساكنة".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(¬3) في (أ، ب): "فيهما".

الصفحة 236