كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ذلك الشيء غالبًا.
وتنفسِخُ الإجارةُ بانْهِدام الدَّار.
ويثبتُ الخيارُ بانقطاع ماءِ الأرضِ المستأْجَرةِ للزِّراعةِ وبالغصبِ والإباقِ، وإن سَكَتَ وانقضَتِ المُدَّةُ لزمتِ الأجرةُ فِي الانقِطاع دون غيرِهِ، وكذا حُكْم بعضِها، وليس الخيارُ فِي ذلك ونحوِهِ على الفورِ.
ولا تنفسِخُ (¬1) الإجارةُ بالأعذارِ -كما إذا استأجر دابةً ليركَبَ عليها فمرِضَ- ولا بموتِ أحدِ العاقِدينِ إلَّا فِي أربعِ صورٍ:
1 - الموقوفُ عليه المؤجِرُ بطريقِ النظرِ المشروطِ له فِيما يتعلَّق بِهِ.
2 - والمُقْطعُ.
3 - والموصى له بالمنفعةِ حياتَهُ.
4 - والأجيرُ المُعينُ.
والمستأجرُ أمينٌ كالأجيرِ والحَمَّام.
وتستقرُّ الأجرةُ بالتَّسليم مَعَ (¬2) مُضيِّ المُدة، أو إمكانِ العملِ فِي إجارةِ الذِّمة أو الأجِيرِ للعمل (¬3).
وتستقِرُّ أُجرةُ المِثلِ فِي الفاسِدةِ، بما يستقِرُّ بِهِ (¬4) المُسمَّى فِي الصحيحةِ.
¬__________
(¬1) في (ل): "تفسخ".
(¬2) في (ل): "بعد".
(¬3) "وتستقر الأجرة. . . للعمل" سقط من (ب).
(¬4) في (ل): "له".

الصفحة 237