كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وإذا خاط قَبَاء وقال: "أذِنْتَ لي هكذا"، وقال صاحِبُهُ: "بل أذنتُ فِي قميصٍ"، فالقولُ لِصاحِبِهِ بيمينِهِ، فإذا حَلَفَ فلا أُجرةَ عليه، وعلى الخَيَّاطِ أرْشُ النقصِ.
* * *

* ضابط فِي الإبدال:
مُتَعَلِّقاتُ الإجارة مستوفٍ، ومستوفًى منه، ومستوفَى به (¬1):
* فالمستوفِي: يجوزُ إبدالُهُ بِمِثلِهِ وبأخفِّ منهُ.
* والمستوفَى منه: المعين لا يُبدلُ وفِي الذِّمةِ يُبدل، وفِي الدابَّةِ المُعينة عما فِي الذمة تُبدلُ بالعيبِ والتوقُّف (¬2)، وليس للمؤجِرِ الانفرادُ بذلك على ما صححوه، والنصُّ فِي "الأم": له ذلك، وهو الأرجحُ.
ويجرِي ذلك فِي تقدُّم المستأجِرِ بمنفعتِها عند الفَلَس.
وجزموا بجوازِ إجارتِهِ إياها، وبالاعتِياضِ (¬3) عن منفعتِها بعد تسلُّمِها (¬4)، وقواعِدُ المذهبِ شاهدةٌ بمنعِهما.
* والمستوفَى به: كالصبيِّ المُعَيَّنِ لِلإرْضاعِ لا يُبدلُ على النَّصِّ، ويَنفرِدُ
¬__________
(¬1) في (ب): "مسبوق ومسبوقا منه ومسبوقا به".
(¬2) في (أ، ب): "والتوافق".
(¬3) في (ل): "والاعتياض".
(¬4) في (أ): "تسليمها".

الصفحة 238