كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب بيوع الأعيان
وهي ثلاثٌ:
(1) حاضرةٌ.
(2) وغائبةٌ.
(3) وفِي الذِّمَّةِ.
* فالحاضرةُ التي حَصلَتْ فيها المُشاهدةُ المُعتبرةُ، ووُجِدَ (¬1) فيها الشُّروطُ السابقةُ، يصحُّ العقدُ عليها سواء أكانتْ مُثَمَّنًا أو (¬2) ثَمنًا.
ولا يُشترطُ مَعرفةُ قَدْرِها قَطْعًا بخلافِ رأسِ مالِ السَّلَمِ، ففيهِ حينئذٍ قولانِ.
وفِي أُجْرَةِ الإجَارةِ طَريقانِ: أحدهُما (¬3) كالثَّمَنِ، والأُخْرى (¬4) كرأْسِ مالِ
¬__________
(¬1) في (أ): "ووجدت".
(¬2) في (ل): "أم".
(¬3) في (ل): "إحداهما".
(¬4) في (ب): "والثاني".

الصفحة 24