كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
الغَنمِ، وأنَّه رَقاهُ بالفَاتحةِ مِرارًا حتى بَرِئَ، وأَعطَوْهُم جُعْلَهم، وأنَّهم لَمْ يَقسمُوه (¬1) حتى أتَوُا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ لهم: "قدْ أصبْتُمْ، اقسِمُوا (¬2) واضْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا" رواهُ الصحيحانِ (¬3) وغيرُهما (¬4).
ويُستنبَطُ مِنه جَوازُ الجِعالةِ على ما يَنتفِعُ به المَريضُ مِن دَواءٍ أوْ رُقيةٍ ولَمْ أرَ مَنْ صرَّحَ بِه.
وأصلُ الجِعالةِ مُتفقٌ علَيه.
ومِنْ صُورِها (¬5): "مَن ردَّ عَبدِي"، أو: "بَنى لِي حَائطًا"، أوْ: "دَلَّنِي على مالِي" أوْ: "أخبَرَنِي بكذا" -عند القَفَّالِ خِلافًا لِلْبَغوِيِّ- أوْ: "رَدَّ عَبْدَ فُلانٍ":
¬__________
(¬1) في (ل، ب): "يقتسموه".
(¬2) في (ل): "اقتسموا".
(¬3) "صحيح البخاري" (2276) في باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب و"صحيح مسلم" (4/ 1724/ رقم 66) في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.
(¬4) "وغيرهما" سقط من (أ).
(¬5) هذه الصورة جعلها الغزالي الركن الأول من أركان الجعالة، فقال في "الوسيط" (4/ 210 - 211) باختصار:
الركن الأول الصيغة: وهي قول المُستعمل "من رد عبدي الآبق" أو "ضالتي" أو عمل العمل الذى يُريدهُ مما يجوز فعله ويستباح فلهُ دينار، أو ما يُريد، صح العقد، ولم يشترط القبُول لفظًا بل كل من سمعه اشترك في حكمه، فمن قام بالعمل استحق.
الركن الثاني العاقد: ولا يشترط في الجاعل إلا أهلية الاستئجار، ولا في المجعول لهُ إلا أهلية العمل.
الركن الثالث العمل: وهُو كل ما يجوزُ الاستئجار عليه، ولكن لا يشترط كونه معلُومًا فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه.
الصفحة 241
412