كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
فلَهُ عليَّ كذا.
ولا بُدَّ فِي الكُلِّ (¬1) أَنْ يكونَ العِوَضُ مَعْلُومًا (¬2) إلا فِي صُورةِ العِلْجِ، فسيَأتِي فِي السِّيَرِ.
وإنما يَستحِقُّ الجُعْلَ أو (¬3) حِصَّةً مِنَ المَردودِ عِنْدَ المُتولِّي مَن سَمِعَ النِّداءَ مِن المُلتزِمِ أوْ مِمَّنْ أَخبَرَ عنه إنْ صدَّقَه الأصْلُ (¬4).
ولَو كانَ السامِعُ صغيرًا أو مَجنونًا إذا عَمِلَ السامعُ العَملَ المَقصودَ بنَفْسِه أو بِوَكيلِه أوْ بِعَبْدِه أوْ بِمُعاوِنِهِ لَه خاصةً [مَعَ بَقاءِ العَقْدِ، ولا بَرَأَةَ بالقِراضِ إلا إذا سلَّمَ المضمونُ ثَمنَ ما اشْتراهُ على الأرْجَحِ] (¬5) ولو ردَّهُ (¬6) مَنْ كانَ فِي يَدِه كالآبِقِ لا كالدَّراهِمِ ونحوِها، أوْ دلَّه مَنْ ليس فِي يَدِه فِي صُورةِ مَنْ دلَّنِي.
ولَوْ عَمِلَ جَماعةٌ سامِعُونَ فهُو بَيْنَهم، فإنْ تَفاوَتَ جُعْلُهم، فلِكُلِّ قِسْطٍ جُعْلُهُ.
* * *
¬__________
(¬1) أي كل الصور السابقة.
(¬2) وهذا أحد أركان الجعالة، قال في "الوسيط" (4/ 211 - 212): الركن الرابع الجعل، وشرطه أن يكون مالا معلُوما فلو شرط مجهُولا فسد واستحق العامل أجرة المثل كما في المُضاربة الفاسدة.
(¬3) في (ل): "ولو".
(¬4) "الأصل" سقط من (ل).
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز).
(¬6) "ولو رده": سقط من (ب).
الصفحة 242
412