كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
* ويَستحِقُّ القِسْطَ مِن المُسمَّى فِي خَمْسِ صُورٍ:
1 - إحداها: إذا عاوَنَ (¬1) المعيَّنُ غيرَه، ولمْ يَقصِدْ (¬2) العمَلَ للْمُعيَّنِ.
2 - الثانيةُ: رَدَّهُ (¬3) مِن مَكانٍ أقْربَ مِن المُعينِ، ولا يُريدُ إنْ زَادَ.
3 - الثالثةُ: قال فِي عَبدَيْنِ: "مَنْ ردَّهُما فلَهُ كذا" فَردَّ واحدًا مِنْهُما، فلَهُ النِّصْفُ.
4 - الرابعةُ: خَاطَ نِصْفَ الثَّوبِ، ثُم احْتَرَقَ وهو فِي يَدِ المَالِكِ، فإنه يَستحِقُّ نِصْفَ المَشْروطِ. صرَّحَ به ابنُ الصَّباغِ.
وقياسُه فِي الصبيِّ يُعلمُ بعضَ المَطْلوبِ، ثُم يَموتُ الصبيُّ أنه يَستحِقُّ القِسْطَ مِن المُسَمَّى خِلافًا لِقَوْلِهم: "يَستحِقُّ أُجْرةَ مِثْلِ (¬4) ما عَمِلَ".
5 - الخامسةُ: ماتَ العبدُ (¬5) أو المَالِكُ فِي أَثناءِ العَملِ، فالمُستحَقُّ القِسطُ حتى فِي ردِّ بَعضِ المَسافةِ إذا تَمكَّنَ صاحبُه منهُ بِسبَبِ ما سَبقَ مِنَ العَملِ.
وقِياسُه فِي المَالكِ إذا فَسَخَ فِي أثْناءِ العَملِ أنَّ العَاملَ يَستحِقُّ (¬6) القِسْطَ لِما مَضى، خِلافًا لِقَوْلِهم: "يَستحِقُّ أُجرةَ المِثْلِ".
وأمَّا فِي المُستقبَلِ، فلا شَيْءَ إن عَلِمَ بَالفَسخِ، ثُم عَمِلَ، وإنْ لَمْ يَعْلمْ حتَّى
¬__________
(¬1) في (ب): "عارض".
(¬2) في (ل): "يعمل".
(¬3) في (ل): "رد".
(¬4) في (ب): "أجرة نصف"، وفي (ز): "أجرة المثل".
(¬5) في (ل): "العامل".
(¬6) في (ل): "ما يستحق".
الصفحة 243
412