كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
المَواتُ والمَوَتانُ: بفَتحِ المِيمِ والواوِ، والميتُ والميتةُ: الأرضُ التي لَم تُعمَرْ قَطُّ (¬1)، ويُطلَقُ الميتُ والميتةُ على التي لَمْ يُصبْها ماءٌ (¬2).
ومقصودُ البابِ الأولُ (¬3)، والترجمةُ فيها مَجازٌ مِن جِهَةِ الإحْياءِ والمَواتِ. عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أَعْمَرَ أرْضًا لَيْسَتْ لِأحَدٍ، فَهُو أحَقُّ
¬__________
(¬1) قال في "الوسيط" (4/ 217 - 223): "والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات"، والاختصاصات ستة: النوع الأول العمارة: فكل أرض معمورة فهي محياة فلا تتملك بالإحياء سواء كان ذلك من دار الإسلام أو دار الحرب. النوع الثاني من الاختصاص أن يكون حريم عمارة: فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء. النوع الثالث اختصاص المُسلمين بعرفة لأجل الوُقُوف. النوع الرابع اختصاص المتحجر: ومن تقدم إلى موضع ونصب حجارة وعلامات للعمارة اختص به بحق السبق بشرط أن يشتغل بالعمارة. النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع: ويجوز للإمام أن يقطع مواتًا على قدر ما يقدر المقطع على عمارته وينزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص. النوع السادس الحمى: وهُو كان جائزا لرسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُو أن يحمي الكلأ ببقعة لإبل الصدقة، وكان يجوز لرسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحمي لنفسه وللمسلمين، وهل يجوز للإمام بعده فيه خلاف، والصحيح الجواز إذ حمى عمر -رضي اللَّه عنه- لإبل المُسلمين.
(¬2) "منهاج الطالبين" (ص 315).
(¬3) في (ز): "هو الأول".

الصفحة 245