كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

يدلُّ على استِحبابِ الإحْياءِ، وفِي رِوايةِ الشافعيِّ مِن حَديثِ طُاوسٍ مُرسلًا: "هذه (¬1) الأرضُ للَّه ولرَسولِهِ، ثُمَّ هِي لكُم منِّي" (¬2). وهذا خِطَابٌ لِلْمُسلمِينَ.
* * *

الأرضُ قِسمانِ: أرضُ مُسلمِينَ وأرْضُ كفَّارٍ.
1 - القسمُ الأولُ: عَامِرٌ وغَيْرُ عَامرٍ:
فالعامرُ: مَمْلوك، أوْ مَوقوفٌ.
وغيرُ العامِرِ: إنْ (¬3) لَمْ يُعمَرْ قَطُّ، ولمْ يَتعلَّقْ به حَقٌّ يَملِكُه المُسلمُ بالإحياءِ، وكذا إنْ عَمَرَ جَاهليةً على ما رجَّحُوهُ، وإذا (¬4) لَمْ يُعْلَمْ كَيفيةُ استيلاءِ المُسلمِينَ علَيهِ، فإنْ عُلِمَ عُمِلَ بِمُقتضاه مِنْ غَنيمةٍ أو فَيْءٍ.
¬__________
= عبد الرحمن بن رافع بن خديجٍ، قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه، يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحيا أرضًا ميتةً، فله بها أجرٌ، وما أكلت العافية، فله بها أجرٌ".
(¬1) في (ب): "عادي".
(¬2) حديثٌ ضعيفٌ مرسلٌ: رواه الشافعي في "مسنده" (438/ ترتيب السندي) قال: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوسٍ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحيا مواتًا من الأرض فهو له وعادي الأرض للَّه ورسوله ثم هي لكم مني".
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 237) وفي "معرفة السنن والآثار" (9/ 9) وقال عقبه: هكذا وقع في سماعنا، ورواه في القديم، عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوسٍ، ورواه أيضًا ابن طاوسٍ، عن أبيه.
(¬3) في (ل): "من".
(¬4) في (ز): "إذا".

الصفحة 248