كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
يُشرَطْ فِي الصُّلحِ على الأصحِّ إذا كان مِن مَرافقِهم.
وضَبَطَه بعْضُهم بأنْ يَذبُّوا عنه، وفيهِ نَظرٌ.
ولا يُمْلَكُ بالإحياءِ ما تَعلَّقَ به حَقٌّ خاصٌّ أو عامٌّ، كحَرِيمِ الدَّارِ، وهو مِلْكٌ لِصاحِبِها على الأصحِّ، ولا يُفرَدُ بالبَيعِ كشِرْبِ الأرضِ، وهو مَوضِعُ مَطْرَحِ (¬1) الترابِ ونحوِه، والمَمرِّ فِي جِهَةِ الباب وكَحَريمِ البِئْرِ نَحوِ مَوْضِعِ الدُّولابِ (¬2)، ومُتردِّدِ البَهيمةِ ووُقوفِ النَّازِحِ، وصَبِّ (¬3) الماءِ ونحوِه.
وحُريمُ القَناةِ الذي لو حُفِر لَنَقصَ مَاؤُها أو خِيفَ انهيارُها (¬4).
وحَريمُ القريةِ مُجتمَعُ النادِي ومُرتكَضُ الخَيلِ ومَناخُ الإبِلِ، ومَطْرَحُ الرَّمادِ، ونحوه، وما قَرُبَ مِن المَرعى المستقلِّ بِه، وكذا المحتطَبُ، وكلّ ذلك فِي حَريمِ الأملاكِ بالمَواتِ (¬5).
والدارُ المَحفوفة (¬6) بالمَساكِنِ لا حَريمَ لَها (¬7).
* ومِنَ الحُقوقِ العامَّةِ: الطُرُقُ والمُصلَّى خَارِجَ البَلَدِ، ومنه عَرفاتٌ، فلا
¬__________
(¬1) في (ب): "طرح".
(¬2) في (ل): "للدولاب".
(¬3) في (أ): "ومصب".
(¬4) في (أ، ب): "انتهارها".
(¬5) "منهاج الطالبين" (ص 315).
(¬6) في (ب): "المحفوة".
(¬7) "منهاج الطالبين" (ص 315).
الصفحة 250
412