كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

تُملَكُ بالإحياءِ على الأصحِّ (¬1)، وأَلْحَقَ صاحبُ "الرَّوضةِ" (¬2) فِيها، وفِي "المنهاجِ" (¬3): مِنًى ومُزدلِفَةَ (¬4) بِعَرفاتٍ.
وفِي نَصِّ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه- نقَلَه الحاكِمُ والبَيهقِيُّ فِي "مناقبِه" (¬5) -يَدُلُّ على جَوازِ البِناءِ بِمنًى، وقدْ جَرى على ذلك عَملُ الناسِ.
* ومِن الحُقوقِ العامَّةِ التي لا تُملَكُ بالإحياءِ: المَعادِنُ الظاهرةُ كالنَّفْطِ ونحوِها (¬6).
* ومنها: حافَّاتُ الأنْهارِ، وأما المعدِنُ الباطِنُ فلا يُملَك بمُجرَّدِ الحَفْرِ والعَملِ على الأظْهرِ، لكنْ مَنْ أحيَا مَواتًا، فظَهرَ فيه مَعدِنٌ باطنٌ يَملِكُه قَطْعًا.
ولَيس مِن الحقِّ المَانعِ مِنَ الإحياءِ (¬7) تحجُّرٌ بِبَعضِ عَمَلٍ، ولا أعلامٌ بنَصْبِ أحْجارٍ، وهو أحَقُّ به ما لَمْ يطُلْ، ولا يصِحُّ بيعُه، ويَنقُلُه لِغَيرِه ويُورَثُ
¬__________
(¬1) وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة أوجه: أحدها لا يمتنع إذ لا تضييق به. والثاني يمتنع إذ فتح بابه يُؤدي إلى التضييق. والثالث يجوز وإن ضيق ثم يبقى في الدور حق الوُقُوف. قاله في "الوسيط" (4/ 217 - 223).
(¬2) "روضة الطالبين" (5/ 286).
(¬3) "منهاج الطالبين" (ص 316).
(¬4) في (ل): "والمزدلفة".
(¬5) "مناقب الشافعي" (2/ 224).
(¬6) أما المعادن الباطنة فهي التي تظهر بالعمل عليها كالذهب والفضة والفيروزج، وما هُو مبثوث في طبقات الأرض ففي تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعمل أو بعمارة أخرى قولان: (أحدهما) نعم لأن إحياءه إظهار فهُو كعمارة الموات. و (الثاني) لا إذ تبقى حياة العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به. قاله في "الوسيط" (4/ 231).
(¬7) في (أ): "المانع للإحياء".

الصفحة 251