كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

عَنه.
فإنْ طَالتِ المُدَّةُ أمَرَهُ السُّلطانُ بالإحياءِ أو (¬1) التركِ، فإنِ استَمْهلَ أمْهلَه مَا يَرَاهُ مِن القريبِ (¬2)، ولا يُتقدَّرُ بثلاثةِ أيامٍ فإذا مَضى بَطَلَ حقُّه.
وما أقْطَعَه الإمامُ مِنَ المَواتِ ولَمْ يُقدَرْ (¬3) على إِحيائِه يَصيرُ المُقْطَعُ أحَقَّ به، ولَو أحْياهُ غيرُه مَلَكَهُ.
* * *

ومدارُ الإحياءِ على القصْدِ والعُرْفِ (¬4)، فمَن قَصدَ مسجِدًا أوْ عَمَرَهُ على العادةِ فِي مِثْلِ ذلك صارَ مَسجِدًا مِن غَيرِ احتياجٍ إلى تَلفظٍ بِوَقْفٍ لاقْتِرانِ الفِعلِ بالقَصدِ ويَزولُ مِلْكُه عنِ الآلةِ، باستِقْرارِها فِي مَواضعِها وكذا قَبْلَ استِقْرارِها إذا صَرَّحَ بأنها للْمَسجدِ، نقَلَ ذلك المَاوَرْديُّ فِي الوَقْفِ.
وفيما ذَكَرَ (¬5) فِي الآلةِ قَبْلَ استِقرارِها نَظرٌ.
والظاهرُ: أنه لا يملِكُ البُقْعةَ (¬6) تَقديرًا، ويَجرِي مِثلُ ذلك فِي البِئْرِ المَحفورةِ فِي المَواتِ للسَّبيلِ وما يُحيى بِقَصْدِ (¬7) المَقبرةِ المُسَبَّلةِ ونحوِ
¬__________
(¬1) في (ل): "و".
(¬2) في (ل): "ما لم يره من الريب".
(¬3) في (ز): "لمن يقدر".
(¬4) هذا فصل في كيفية الإحياء، كما في "الوسيط" قال: والرجوع فيه للعرف.
(¬5) في (ب): "ذكره".
(¬6) في (أ، ب): "المنفعة".
(¬7) في (ل): "لقصد".

الصفحة 252