كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
فصل (¬1)
منفعةُ الشَّارعِ الأصليةِ السُّلوكُ، ويَجوزُ الوقوفُ فيه، والجُلوسُ، لاستِراحةٍ (¬2) ونحوِها، وكذا المُعامَلةُ إنْ لَمْ يُضيِّقْ على المارَّةِ (¬3).
ولَه أن يُظلِّلَ عليه بِمَا لا يَضرُّ، والسابِقُ أَحَقُّ، وإنْ طَالَ عُكوفُه حتى يَتْرُكَ الحِرْفةَ (¬4) أوْ يَنتقِلَ أوْ يُفارِقَ بِحيثُ تَنقطِعُ عنه (¬5) الآفَةُ (¬6).
ولا يَبنِي فِي الشارعِ دِكَّةً، ولا يَغرِسُ شَجرةً، وإنْ لَمْ يَضُرَّ على الأصحِّ.
ويُقْطِعُ الإمامُ مِنَ الشارعِ لِلارتِفاقِ ما يَراه بِلَا عِوَضٍ (¬7).
وجَوَّزَ أبو إسحاقَ أخْذَ العِوَضِ عَن مَقاعِدِ الأسواقِ، وقال: خَالفتُ (¬8) أصحابِي فِيه، وفِي أخْذِ العِوَضِ عن حَدِّ القَذْفِ وحَقِّ الشُّفعةِ.
وليس لِلمُقْطَعِ أَنْ يَبنِيَ فيه، ولَا يَتملَّكَه؛ خِلافًا لِمَا فِي "الشرحِ"
¬__________
(¬1) يعني في المنافع المشتركة في البقاع.
(¬2) في (ل): "للاستراحة".
(¬3) "منهاج الطالبين" (ص 317).
(¬4) في (ب): "الحفرة".
(¬5) "عنه": سقط من (ب).
(¬6) "منهاج الطالبين" (ص 317).
(¬7) "منهاج الطالبين" (ص 317).
(¬8) في (ل): "قال: وخالفت".
الصفحة 255
412