كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
يُوهَبُ، وذكرَ مَصارِفَها. أخرجَه الصحيحانِ (¬1).
وفِي روايةٍ للبخاريِّ (¬2) قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تصدَّقْ بأصلِهِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ، ولَكِنْ تُنفَقُ ثَمرتُهُ" (¬3).
وفِي "الصحيحينِ" مِن طَريقِ أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حقِّ خالدٍ أنَّه احتَبسَ أدْراعَهُ وأَعْتادَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ (¬4).
وفِي "صحيحِ مسلمِ" عَنْ أبي هريرَةَ -رضي اللَّه عنه- عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قالَ: "إذَا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُهُ إلا مِن ثلاثٍ: مِن (¬5) صَدقةٍ جَاريةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنتفعُ به، أوْ ولَدٍ صَالحٍ يَدعو لَه" (¬6).
والصدقةُ الجاريةُ مَحمولةٌ عِندَ العُلَماءِ على الوقْفِ.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (2737، 2772) في باب الشروط في الوقف، وفي باب الوقف كيف يكتب، و"صحيح مسلم" (15/ 1632) في باب الوقف.
(¬2) في (أ، ب): "البخاري".
(¬3) لم أقف عليه بهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه اللَّه، وإنما رواه البخاري كما تقدم عن نافعٍ، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلهما وتصدقت بها" فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء، والقربى والرقاب وفي سبيل اللَّه والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه.
(¬4) "صحيح البخاري" (1468) في باب باب قول اللَّه تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. . و"صحيح مسلم" في باب في تقديم الزكاة ومنعها (11/ 983).
(¬5) في (أ، ز): "إلا من".
(¬6) "صحيح مسلم" (13/ 2682) في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
الصفحة 259
412